السيد الخميني

290

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وصحيحةِ رِفاعة بن موسى قال : « سئل أبو عبداللَّه عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العصير ممّن يخمّره . . . » « 1 » إلى غير ذلك . ومنها : ما سئل فيه عن بيعه ، فيصير خمراً قبل قبض الثمن « 2 » . ومنها : ما حكي فيها لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها . . . إلى آخره « 3 » . ومنها : أخبار متفرّقة ، كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلًاّ ، فقال : « إذا تحوّل عن اسم « الخمر » فلا بأس » « 4 » . وصحيحةِ عبد العزيز قال : « كتبت إلى الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ . . . » « 5 » إلى آخره . وجه دلالة تلك الروايات : هو أنّ « الخمر » - كما عرفت - اسم لما يختمر

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 136 / 603 ؛ وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الكافي 5 : 230 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 6 : 398 / 10 ؛ وسائل الشيعة 17 : 224 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 3 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 117 / 507 ؛ وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 5 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 118 / 509 ؛ وسائل الشيعة 25 : 372 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 .